شريعة وقانون عرض كتاب

توضيح نظام التحكيم

توضيح نظام التحكيم

عنوان هذا الكتاب دال على محتواه وهو: تفهيم نظام التحكيم: شرح مبسط بتحليل عبارات مواد نطام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ وفقًا لكلام الشراح وما جرى به العمل القضائي السعودي بالرجوع للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحكمة العليا من سنة ١٤٣٦-١٤٤١، مع نماذج وعقود وشروط التحكيم النموذجية، تأليف د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر، ويقع الكتاب في (٧٦) صفحة، وبعد أن أصدر معالي الشيخ عبدالله الخنين كتابًا بعنوان التفهيم شرح نظام التحكيم، جعل المؤلف كتابه بعنوان: توضيح نظام التحكيم تأدبًا مع شيخه، علمًا أن المؤلف يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة ثمّ شهادة بكالوريوس في الشريعة، وبعدها شهادتي ماجستير ودكتوراه في تخصص الأنظمة من المعهد العالي للقضاء.

ذكر المؤلف في المقدمة أن سبب الاتجاه للتحكيم من قبل كثير من المنشآت عوضًا عن القضاء يعود لما في التحكيم من سرعة في إنهاء النزاع، ولما في إجراءاته من مرونة بعقد الجلسات في المكان والزمان المناسبين للأطراف المتنازعة، ولما في التحكيم من إمكانية اشتراط اللغة والإجراءات الملائمة للطرفين، وللحفاظ على سرية الجلسات، فضلًا عن أن التحكيم أطيب للنفوس، وواحد من هذه المسوغات كافٍ في الانصراف إليه، وتحبيبه للناس.

كما أضاف د.الدغيثر أن بعض أحكام سوق التحكيم الحديث تعرضت للإبطال، ثمّ لاحظ بعد نقاش مع محامين ومحكمين أن نظام التحكيم حتى مع قلة عدد مواده يحتاج إلى توضيح ومقارنات وتأصيل مختصر، وهذا التوضيح يكون بشرح المراد من فقرات مواد النظام، وأثر إهمال بعض الفقرات النظامية بما فيها من نصوص آمرة أو مخبرة، وتوضيح أحكام المحكمة العليا، وذكر بعض النماذج، مع طريقة التحكيم المؤسسي، كي تكون دليلًا لمن يرغب في دخول هذا السوق الواعد.

وهذا ما صنعه مؤلفنا بكتابه، وليس من مقاصد الكتاب بحسب المؤلف التأصيل الفقهي، أو ذكر الخلافات بين العلماء في مسائله، حتى يسهل على أصحاب الاختصاص قراءته ومدارسته. وللباحث جهد أوسع بنشر أحكام التحكيم، وسوف يتوسع بضم نوازله إليه، وما صدر عن المجامع والهيئات، والله يعينه ويسدده. وفي نهاية المقدمة شكر المؤلف ابنته الكريمة دينا على مشاركتها معه في التصميم والمراجعة ووضع اللمسات الإخراجية على الكتاب، وتمنى لها التوفيق في دراستها -وأعمالها- الحقوقية، والله يتقبل مع التوفيق لها في حياتها كلها.

وبعد فراغي من قراءة هذا الكتاب المختصر الشارح لنظام التحكيم الذي يتكون من ثمانية أبواب، فيها ثمان وخمسون مادة، التقطت منه بعض الفوائد التي لفتت النظر، وقدرت أهميتها، علمًا أنها لا تغني عن العودة للنظام أو الكتاب، ولا تنسب إليهما، وإنما غاية ما هنالك التذكير، والتحفيز بالرجوع للأساس؛ فمنها:

  1. التحكيم له نوعان، الأول: بناء على وجود شرط التحكيم في العقد بين الطرفين، والثاني: بناء على وجود مشارطة تحكيم مستقلة.
  2. لابد أن يكون العدد في التحكيم فرديًا، وأقله محكم واحد، فإن كان العدد زوجيًا وصدر الحكم فإن الحكم يكون باطلًا.
  3. لا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
  4. حتى لو ورد في عقد التحكيم بأن يفصل في النزاع هيئة التحكيم فإنه يمكن أن يكون المحكم واحدًا.
  5. ‏المحكمة المختصة نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها هي محكمة الاستئناف المختصة صاحبة الولاية.
  6. اختلف الفقهاء فيما لا يجوز الصلح فيه والراجح عدم صحة الصلح في العقوبات والجنايات والتعازير والحدود والقصاص وما يتعلق بالمال العام إلّا ما استثني من العقود الحكومية بشروط مذكورة في موضعها.
  7. التحكيم نوعان: تحكيم محلي، وتحكيم دولي، وللأطراف حرية الاتفاق على أي منهما.
  8. لو اتفق الطرفان أن يكون التحكيم وفقًا لإجراءات المركز السعودي للتحكيم التجاري، فيحق للمركز اتباع الإجراءات المتبعة عادة لديه، ولا يحق لأحد أطراف الطعن في هذا الإجراء مادام قد وافق عليه عند صياغة اتفاق التحكيم.
  9. إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع أي علاقة بينهما لأحكام أيّ وثيقة فيجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
  10. أجازت لائحة النظام الصادرة عن مجلس الوزراء اعتماد المراسلات الإلكترونية.
  11. يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع.
  12. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء أكان مستقلًا بذاته أم ورد في عقد معين.
  13. يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقًا لقيام النزاع حتى وإن أقيم في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلًا.
  14. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا.
  15. لا يقبل الاتفاق الشفهي ولا يقبل الاتفاق غير الممهور بتوقيع أطرافه عبر التوقيع الكتابي أو الإلكتروني.
  16. أي إحالة إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم أو اتفاق أو إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو وثيقة تتضمن شرط التحكيم مع وضوح اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد، فهذا كله بمثابة اتفاق تحكيم.
  17. لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه او من يمثله سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا.
  18. لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وأحيلت الصلاحية لوزير المالية في بعض الأحوال، على أن يكون التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري ووفق قواعده.
  19. إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
  20. إذا اصطلح الخصوم على إسقاط شرط التحكيم فتكون المحاكم المختصة هي التي تفصل في النزاع، وتنقضي دعوى التحكيم، وينقل الاختصاص للقضاء ما لم يدفع المدعى عليه بالتمسك بحقه في التحكيم.
  21. ‏قررت محكمة الاستئناف أنه لابد من إثبات عدم الوصول لحل ودي علمًا أن مرحلة الحل الودي قيد مهم يمنع من اللجوء التحكيم قبل إثبات تعذر الحل الودي.
  22. يصح أن يتفق الطرفان في اتفاق التحكيم على اشتراط صدور الحكم بالإجماع وليس بالأغلبية، فإن لم يصدر الإجماع فيحال النزاع للمحكمة المختصة للنظر فيه.
  23. لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا وكانت هيئة التحكيم مكونة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، اختار كل طرف محكمًا عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.
  24. إذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل.
  25. تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين.
  26. يكون قرار المحكمة باختيار المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالًا بأيّ طريق من طرق الطعن.
  27. يجب ألّا يكون للمحكم أي مصلحة في النزاع.
  28. يكون المحكم ممنوعًا من النظر في الدعوة وسماعها -ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم- في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.
  29. الحالات التي يمكن فيها طلب رد المحكم هي:
  • وجود ما يؤثر في حياده.
  • عدم تأهيل أعضاء هيئة التحكيم بالتأهيل المشترط في اتفاقية التحكيم.
  • عدم تأهيل المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم بالمؤهل الشرعي أو القانوني.
  1. لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلّا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
  2. قررت محكمة الاستئناف أنه إذا اشترط اسم المحكم في العقد فلا مجال لرده مطلقًا.
  3. إذا حُكم برد المحكم -سواء من هيئة التحكيم أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن- ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم -بما في ذلك الحكم- كأن لم يكن.
  4. في حال رد المحكم يلزمه إعادة الأتعاب كاملة ما عدا المصاريف التي تكبدها فعليًا.
  5. إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها ولم يتنحَ ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله جاز للمحكمة المختصة عزله بناء على طلب أي طرف بقرار غير قابل للطعن.
  6. مالم يكن المحكم معينًا من قبل المحكمة المختصة فإنه لا يعزل إلّا باتفاق طرفي التحكيم.
  7. يجب إيقاف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل في حال انتهاء مهمة أحد المحكمين بوفاة أو رد أو عزل أو تنحية أو عجز أو لأي سبب آخر.
  8. التدابير التحفظي والمؤقتة تلغي في حالين: الأولى أن تترك الدعوة الاصلية لغياب المدعي أو عدم تحرير دعواه، والثانية أن ينقض الحكم التحكيمي من محكمة الاستئناف المختصة.
  9. يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه.
  10. إذا كانت تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعابهم.
  11. لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بشرط ألّا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
  12. غالبًا ما يكون اتفاق التحكيم خاليًا من ذكر الإجراءات المتبعة وأكثر المحكمين في السعودية يذكرون في عقد التحكيم ووثيقة التحكيم أن تكون الإجراءات وفقًا لنظام التحكيم ولنظام المرافعات لكونها أنظمة معلومة عند جميع الأطراف.
  13. لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، وإذا لم يوجد اتفاق فيجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا.
  14. يجرى التحكيم باللغة العربية مالا تقرر هيئة التحكيم أو يتفق طرفا التحكيم على لغة أخرى.
  15. إذا تبين للمحكمة أنه حصل انحياز من هيئة التحكيم لأحد الأطراف أو لم تهيأ لأي من لطرفين الفرصة الكافية لتقديم ما لديه فإن الحكم محكوم عليه بالبطلان، ولذا يلزم الهيئة أن تعذر للطرفين بقولها للمدعي: ألك مزيد بينة؟ وهل لديك ما تضيفه؟ ويقال للآخر مثل ذلك، ثم تقفل باب المرافعة.
  16. يمكن أن يتم التداول الإلكتروني عبر برامج التواصل المرئي.
  17. في التحكيم لا تقبل المرافعات الشفوية ولابد من أن تكون الطلبات والدفوع مكتوبة.
  18. مما يخالف فيه التحكيم القضاء أنه لا يصح في القضاء أن يضمن المدعي عليه جوابه أيّ طلب آخر ولو كان له صلة بموضوع النزاع، أما في التحكيم فيصح له ذلك.
  19. إذا لم يقدم المدعي -دون عذر مقبول- بيانًا مكتوبًا وجب على هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم، بينما إذا لم يقدم المدعى عليه جوابًا مكتوبًا بدفاعه وجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم.
  20. إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات بعد تبليغ أو عن تقديم ما منهم من مستندات إجازة لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم استنادًا لعناصر الإثبات الموجودة أمامها.
  21. لو لم تصدر هيئة التحكيم قرارها بتعيين الخبير والمسائل التي يطلب منه تقديم الخبرة فيها، فإن تقريره لا يصح الاستناد إليه، فإن صدر الحكم وفقًا لذلك فإنه مدعاة لأبطال محكمة الاستئناف له.
  22. إذا لم تتح الفرصة للطرفين كي يناقشا تقرير الخبير وصدر الحكم وفقًا للتقرير فإنه مدعاة للأبطال من محكمة الاستئناف.
  23. لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
  24. يصدر حكم هيئة التحكيم المكونة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
  25. يتميز التحكيم بالصلح عن التحكيم العادي بأن التحكيم بالصلح لا يشترط فيه اتباع القواعد الإجرائية الصارمة اللازمة لصحة حكم التحكيم.
  26. لو صدر الحكم وفقًا لرأي الأقلية فإنه مدعاة للإبطال من محكمة الاستئناف.
  27. لو لم يصدر الحكم بعد مداولة سرية وإنما بتداول علني فإن هذا لا يؤدي لأبطال الحكم التحكيمي.
  28. لو لم ينطق بالحكم فإن الحكم باطل، ولو حكم قبل إقفال باب المرافعة بطل الحكم استنادًا لأحكام محكمة الاستئناف.
  29. إذا تم النطق بالحكم فلا يجوز فتح باب المرافعة مرة أخرى.
  30. تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال التالية:
  • إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.
  • إذا ترك المدعي خصومة التحكيم مالم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه الاستمرار حتى الحسم.
  • إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
  • صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم حسب النظام.
  1. شروط صحة وثيقة التحكيم هي: أن يشتمل الحكم على تاريخ النطق به، ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وأسماء المحكمين، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال طرفي التحكيم وطلباتهم ومرافعتهم ومستنداتهم، وملخص تقارير الخبير، نجد ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم.
  2. لا يجوز نشر حكم التحكيم أو جزء منه إلّا بموافقة طرفي التحكيم كتابة.
  3. تودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدرت بها لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
  4. لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأيّ طريقة من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم حسب أحكام هذا النظام.
  5. لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الّا في الأحوال التالية:
  • إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
  • إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها.
  • إذا تعذر على أحد طرفي تحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغ إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب خارج عن إرادته.
  • إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها.
  • إذا كونت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام أو لاتفاق الطرفين.
  • إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ويقع البطلان على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
  • إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة.
  1. تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
  2. ترفع دعوى ببطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال ستين يومًا تالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم.
  3. يحوز حكم التحكيم الصادر طبقًا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ.
  4. تصدر المحكمة المختصة أو من تنتدبه أمرًا بتنفيذ حكم المحكمين.
  5. يجوز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب مدعي البطلان إذا وجد طلب منه، وتوافرت أسباب جدية للأمر بوقف التنفيذ.
  6. لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التنفيذ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة العليا.

هذه مقتطفات مهمة لا تغني عن العودة مرارًا للنظام والكتاب وغيره من كتب شرح نظام التحكيم المطولة أو المختصرة، وإن التحكيم مع الصلح لمما يخفف الأعباء على القضاء والمحاكم، ويفيد المتنازعين، وهو باب رزق لدارسي الشريعة والقانون بالدرجة الأولى، ولغيرهم بالتبع، والله يرزقنا وإياكم حسن العمل والعاقبة، علمًا أن مراكز التحكيم الحالية هي: المركز السعودي للتحكيم التجاري، والمركز السعودي للتحكيم الهندسي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ومركز هيئة المحامين للتحكيم والتسوية، ولا يستغرب زيادتها، والفرصة قائمة للنبيه الذكي كي يستفيد ويفيد.

أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرياض

ahmalassaf@

الخميس 20 من شهرِ رجب عام 1445

01 من شهر فبراير عام 2024م

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

X (Twitter)