شريعة وقانون عرض كتاب

تفسير النص القانوني

تفسير النص القانوني

عنوان هذ البحث المختصر يلخص جوهر الإشكال وسبب الخلاف: تفسير النص القانوني بين الحرفية والغائية، كتبه الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين، ونشر في العدد الثاني من مجلة “القانونية” الصادر عام (2014م) عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين. ويقع هذا البحث في (44) صفحة، وهي في المجلة بين صفحتي (17-60)، وقد عاد الباحث لثمانية وأربعين مرجعًا مذكورًا في الفهرس، وهو بحث مختصر وواضح، وتلك حسنة لتعم منه الفائدة، ولا يعسر على المبتدئ.

يتكون بحث د.خالد من ستة مباحث، ففي المبحث الأول بيّن الكاتب معنى تفسير النص القانوني لغة وإصطلاحًا، ووقف على مدلول القاعدة القانونية، بينما خصص المبحث الثاني لتوضيح نطاق التفسير أو مجاله، ثم جاء المبحث الثالث للإجابة عن سؤال حول موضوع التفسير أو محله، وتبعه رابع مبحث للتعريف بمن يضطلع بمهمة التفسير من أشخاص وأجهزة معنية بالتفسير، وتناول المبحث الخامس بالعرض مذاهب التفسير أو مدارسه، وأخيرًا ختم الكاتب بالمبحث السادس حول وســائل التفسير أو طرقه.

وسوف أسرد أهم ما ورد فيه من أفكار دون تغيير لألفاظ الكاتب إلّا في نطاق محدود لا يحيل المعنى، ويمكن الرجوع للبحث الأصلي في مظانه لمن شاء النقل والعزو المباشر له، علمًا أن للدكتور خالد عدة أبحاث قانونية مختصرة. ومما يمكن تلخيصه من هذا البحث:

  1. ‏مهمة تفسير النصوص القانونية محفوفة بكثير من المخاطر.
  2. ‏ربما يُعمد إلى تغيير معنى النص القانوني تحت ستار تفسيره.
  3. ‏مهمة التفسير تحتاج إلى ملكة قانونية، وتراكم معرفي، وصقل فني.
  4. ‏يجب ألّا يتخلى المفسر-القاضي أو الفقيه- بقصد أو دون قصد عن مهمته الطبيعية في تفسير القاعدة القانونية ويتجه نحو مهمة غيره في إنشاء القاعدة القانونية؛ كي لا يمارس سلطة التشريع التي تدخل في اختصاص غيره منتهكًا مبدأ الفصل بين السلطات.  
  5. ‏لا غرو بأن مهمة التفسير جزء لا ينفك عن حسن تطبيق القاعدة القانونية.
  6. ‏التفسير ثلاثة أنواع: تشريعي، وقضائي، وفقهي. ( أين يقع تفسير المحامي وتفسير الإدارات الحكومية ؟)
  7. ‏ هناك فرق بين التفسير والتأويل، فالتأويل يعني رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر أو سوقه إلى ما يؤول إليه، والتفسير إيضاح معنى اللفظ، هذا مع أن معنى التفسير والتأويل يتعانقان إذ يستهدفان حسن فهم مضمون النص.
  8. ‏يتصور البعض أن التفسير لا يوجد إلّا مع غموض النص ومن ثم فلا مجال للتفسير عند وضوح النص؛ إذ يكون المجال للتطبيق وليس للتفسير، ولكن هذا الرأي محل نظر لسببين الأول: أن الغموض مسألة أوليه سابقة على التطبيق، والثاني: أن الغموض مسألة نسبية متفاوتة بين الأشخاص؛ ولذا لابد من استبعاد القول باستحالة عملية التفسير عند وضوح النص لما فيه من تحجير ومصادرة.
  9. ‏هل يتصور التفسير عند عدم وجود النص؟ الإجابة المتوقعة بالنفي، لكن يمكن القول بتصور وجود التفسير في مثل هذه الفرضية، بل يتوجب علينا القول بحتميه التفسير حتى يتسنى للقاضي الوصول إلى الاقتناع الكامل بعدم انطباق النص القانوني على الحالة الواقعية المعروضة عليه، ويصل في النهاية إلى أن هذه الحالة مسكوت عنها، فيعمد على إثر ذلك التفسير إلى البحث عن حل خاص لهذه الحالة.
  10. ‏لا يقتصر التفسير على المصادر المكتوبة وإنما يشمل أي مصدر مكتوب أو غير مكتوب.
  11. ‏يرى الفقه التقليدي أن التفسير يجب أن ينصب على إرادة المشرع وقت وضع النص القانوني، ومن هنا تتجلي القيمة الكبرى للأعمال التحضيرية من أجل الكشف عن مراد المشرع أوقصده. وقد تعرض هذا الرأي للنقد؛ لأن المشرع الذي يرى أنصار الفقه التقليدي البحث عن إرادته كائن لا وجود له أصلًا حتى يلزم دوران التفسير حول فلك إرادته.
  12. ‏من الضروري فصل إرادة القانون أو إرادة النص القانوني عن إرادة وضعيه، وهذا يجعلنا نؤمن بضرورة البحث عما يعنيه النص ذاته عند تفسيره وليس عما كان يعنيه واضع النص وقت سنّه، على أساس أنه إذا تحقق الانفصال للنص عن واضعه، صارت للنص إرادة خاصة ومستقلة عن الأحوال التي عاصرت عملية وضعه.
  13. ‏ينبغي التحرز عند القول بضرورة مراعاة إرادة القانون حين التفسير وليس إرادة المشرع، فإرادة القانون لا تعني أن لهذا القانون إرادة بالمعنى الحرفي لمدلول الإرادة، وإنما تعني مقصود القانون وقت حدوث الواقعة، فلم يعد سائغًا تقبل فكرة العودة إلى الماضي بحثًا عن إرادة المشرع أو الأحوال التي عاصرت وضع القانون خاصة ما تلاشى منها وأصبح نسيًا منسيًا.
  14. اللجوء إلى التفسير التشريعي بات نادر الحدوث في الوقت الحالي لحرص الإدارات المسؤولة عن وضع القوانين على بذل الجهود اللازمة لميلاد التشريعات بعد دراسات متخصصة متأنية مما يقلل من الخلل والغموض.
  15. ‏ ‏يلزم لصحة التشريع المفسِّر توافر الشروط الآتية:
  • أن يكون التشريع المفسر من درجة التشريع الأصلي الصادر بشأنه التفسير أو من درجة أعلى.
  • أن يراعى في إصدار التشريع المفسِّر الشكل نفسه، والإجراءات ذاتها، الخاصة بإصدار التشريع الأصلي محل التفسير وإلّا كان التشريع المفسِّر باطلًا.
  • أن يكون التشريع الأصلي في حاجة إلى التفسير بسبب عدم الوضوح أو عدم ظهور القصد منه أو بسبب ما قد يكتنف عباراته من لبس أو غموض.
  • أن يأخذ التشريع المفسِّر بإحدى دلالات التشريع الأصلي أو بأحد معانيه المحتملة.
  1. ‏إذا توافرت في التشريع المفسِّر الشروط الأربعة السابقة كان تشريعًا مفسرًا للتشريع الأصلي، وجرى تطبيقه من فوره بصورة ملزمة أمام جميع المحاكم على جميع الوقائع التي وقعت في ظل سريان التشريع الأصلي حتى لو كانت قد وقعت قبل صدور التشريع المفسِّر شريطة ألّا يكون قد فصل في هذه الوقائع بأحكام قضائية نهائية قطعية حائزة لحجية الأمر المقضي به؛ لأن التشريع المفسِّر باستيفائه للشروط السابقة جزء لا ينفك عن التشريع الأصلي.
  2. إذا صدر تشريع مفسر يحمل دلالة مغايرة لدلالة التشريع الخاضع للتفسير، أو يتضمن معنى جديدًا فنحن أمام تعديل له وليس تفسيرًا، ويُعدُّ هذا التشريع المفسِّر في الحقيقة تشريعًا جديدًا معدلًا للتشريع الأول وليس تفسيرًا له.
  3. ‏ينبغي أن يكون ماثلًا في الذهن أن التشريع المفِّسر تكون له درجة إلزامية التشريع الأصلي محل التفسير سواء صدر هذا التفسير عن السلطة ذاتها التي أصدرت التشريع الأصلي، أم صدر عن هيئة أخرى مفوضة في إصدار التفسير.
  4. ‏يثار تساؤل حول حكم التفسير الرسمي المتضمن تعديلًا لبعض أحكام التشريع الأصلي إلى جانب تفسيره لبعض أحكامه الأخرى؟ والجواب:
  • إذا صدر التفسير عمن أصدر التشريع دون أن يتضمن هذا التفسير أي تعديل أو تغيير أو إضافة فتكون له قوة التشريع الأصلي، ويعمل به بأثر رجعي.
  • إذا جاء في التفسير تعديل أو تغيير فلا يُعدُّ في حقيقته تفسيرًا بل هو تشريع جديد له القيمة القانونية بوصفه تشريعًا صادرًا عن سلطة مختصة غير أنه يعمل به بأثر فوري مباشر وليس بأثر رجعي.
  • التفسير الصادر من سلطة مفوضة في التفسير وحده تقتصر قيمته القانونية على ما ورد فيه من تفسير لمضمون التشريع دون أدنى تجاوز لحدود مهمة التفسير، ويعمل به من تاريخ نفاذ التشريع الأصلي.
  • إذا جاء في التفسير الصادر من سلطة مفوضة بالتفسير مظاهر تعديل أو تغيير أو إضافة على التشريع الأصلي فهو تشريع جديد صادر عن هيئة لا تملكه، وهو ممارسة غير دستورية، وبالتالي يكون في حكم العدم ويقع باطلًا.
  1. ‏ينبغي على القضاء مراقبة التفسير التشريعي للتأكد من التزام السلطة المختصة بحدود التفسير دون تجاوز تفاديًا لاتخاذ التفسير ستارًا للتغيير والتعديل.
  2. ‏التفسير القضائي هو الذي يجريه القاضي بهدف إنزال حكم النص القانوني محل التفسير على الحالة الواقعية المعروضة أمام القاضي، وهذا جزء أساسي من عمله، فتفسير النص من قبل القاضي يمثل مرحلة تمهيدية لا غنى عنها باعتبارها أحد مراحل تطبيق النص القانوني في الدعوى، ويمارس القاضي حقه في التفسير عند توافر الحاجة إلى هذا التفسير من تلقاء نفسه ولو لم يطلب منه ذلك طرف آخر.
  3. ‏لا يتصور ممارسة القاضي للتفسير بعيدًا عن دائرة عمله القضائي؛ لأنه ليس مفتيًا أو فقيهًا، فلا يجوز للقاضي أن يضطلع بمهمة التفسير القضائي للنصوص القانونية خارج دائرة الدعاوى القضائية.
  4. يتميز التفسير القضائي بانطباعه بصبغة عملية وليست علمية مثل تفسيرات الفقيه، ولا يفهم من ذلك الطابع التطبيقي للتفسير الترخيص للقاضي بالانحراف عن مضمون النص القانوني بالتعديل وتجاوز حدود سلطة القضاء.
  5. يحرص القاضي في تفسيره على التخلي عن الحرفية المجردة لظاهر النص مستلهمًا روح النص وجوهره بالقدر الذي يحقق به غاية التفسير المتمثلة في حسن تطبيق النص القانوني.
  6. ‏يتسم التفسير القضائي بأنه نسبي الأثر؛ إذ يقتصر سريانه على الدعوى وحدها وعلى أطرافها، ولا يكون ملزمًا للمحكمة التي أصدرته، ويستثنى من نسبية أثر التفسير القضائي التفسير الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا فله طابع الإلزام أمام جميع المحاكم عملًا بنظام هذه المحكمة.
  7. ‏لا يخفى على ذي الفطنة مدى المكانة الأدبية التي تحظى بها التفسيرات القضائية أمام المحاكم إذ كثيرًا ما تستهدي المحاكم بهذه التفسيرات لفهم مضامين النصوص القانونية.
  8. ‏التفسير القضائي في النظام الأنجلوأمريكي له طابع الإلزام أمام المحاكم سواء بالنسبة للقاضي أو لغيره من القضاة الذين هم في درجته أو في درجة أدنى منه؛ لأن فكرة هذا النظام تستند على أن القاضي هو من يصنع القانون، وبالتالي ينظرون إلى القضاة على أنهم يمثلون التعبير الحي عن القانون.
  9. ‏التفسير الفقهي جزء من أعمال الفقيه يؤديه من خلال بحوثه ومؤلفاته بصرف النظر عن اتصال عمله بدعوى مثارة أمام المحاكم، ويحرص الفقيه على مراعاة التجريد والعمومية بعيدًا عن التأثر بالواقع وملابساته.
  10. يغلب على التفسير الفقهي الطابع النظري بخلاف التفسير القضائي العملي.
  11. ليس للتفسير الفقهي أي طابع إلزامي لأي أحد، والفقيه نفسه لا يتقيد بآرائه السابقة، ومن باب أولى أن القاضي غير ملزم بتفسيرات الفقهاء ودراساتهم مع مالها من قيمة لدى القصاة.
  12. ‏لم يحل الاختلاف الواضح بين التفسير الفقهي والقضائي دون وجود صلة بينهما، فكل واحد منهما مكمل للآخر في الوصول إلى الدلالات الصحيحة والدقيقة للنصوص القانونية؛ نظرًا لأن الفقيه لا يمكن أن يستغني عن مطالعة أحكام القضاء ليقف على المنهج التطبيقي عندهم، ويخفف من صرامة المنهج العلمي، وبالمقابل يرجع القاضي إلى ما كتبه الفقهاء، ويطالع شروحاتهم، كي يستطيع مباشرة عمله القضائي، والنهوض بأعبائه ومتطلباته على أحسن وجه.
  13. ‏مذاهب التفسير ومدارسه ثلاثة، ولكل واحدة منها محاسن ومثالب، والمدارس هي:
  • مدرسة الشرح على المتون أو مدرسة التزام النص، وقد ظهرت في فرنسا، وهي تقدس التشريع الرسمي، وإرادته الصريحة أو الضمنية وقت إصدار التشريع؛ ولذلك تعرضت للانتقاد كثيرًا، ولم تنجح في حماية التشريع من الاجتهاد.
  • المدرسة التاريخية أو الاجتماعية في التفسير، ومؤسسها الأول هو الفقيه الفرنسي “مونتيسيكو”، وتدعو إلى أهمية تاثير البيئة بكل أشكالها وصورها في القوانين؛ فالقانون ليس تعبيرًا عن إرادة المشرع أو السلطان، لكنه تعبير عن حاجات المجتمع، فهو كائن حي يتفاعل مع البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها، وهذا هو سبب اختلاف قوانين الشعوب عن بعضها البعض.
  • المدرسة العلمية في التفسير أو المذهب العلمي الحر، و‏تنسب إلى الفقيه الفرنسي “جيني” الذي أراد تحليل النظريات السابقة ودراساتتها وبذل الجهود للتوفيق بينها قدر الاستطاعة، حتى يجمع محاسنها ويتجاوز المآخذ عليها، وأصدر كتابه بعنوان “العلم والصياغة في القانون الخاص الوضعي”، ولهذه المدرسة عناية بالمصادر المادية للقانون في التفسير.
  1. ‏وسائل أو طرق التفسير داخلية وخارجية، ويقصد بالداخلية التي تعتمد على النص ذاته لفظًا ومعنى دون أن تتلمس سبيلًا آخر خارجه، أي أن المعنى مأخوذ من عبارة النص أو لفظه.
  2. ‏يقصد بالطرق الخارجية ما يستهدي بها المفسر بعيدًا عن عبارة النص أو لفظه للوقوف على مضمون النص ومعناه مثل استخدام الأعمال التحضيرية، والمصادر التاريخية، وحكمة التشريع، والمبادئ العامة للقانون، وعليه فالمعنى مستمد من روح النص ومعناه.
  3. ‏يربط بعض الفقه عملية تقسيم طرق التفسير بحال النص القانوني، فقد يكون النص سليمًا لا يعتريه أي عيب، وقد يكون النص معيبًا، ويحدث أن يغيب النص القانوني المتصور وجوده في الواقعة محل النزاع، وعندئذ تختلف طرق التفسير التي يسلكها القاضي بناء على حال النص.
  4. ‏في النص القانوني السليم يتم الوصول إلى التفسير من خلال تفسير ألفاظ النص كاملة وليست مفرقة على حدة، مع تقديم المعنى الاصطلاحي على اللغوي، وإذا تعددت المعاني الاصطلاحية فيراعى ألّا يصرف إلى واحد منها دون العثور على دليل لحمله على هذا المعنى بالذات. وقد يستخلص معنى النص من دلالته، أو مفهومة، وقد يستنتج بطريق القياس، أو بمفهوم المخالفة.
  5. ‏النص الذي يتضمن استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، إنما يجب الوقوف عند المعنى المستفاد من ألفاظه وعباراته فحسب.
  6. ‏يوجد فرق بين التفسير الواسع والقياس، فالتفسير يعطي الألفاظ والعبارات المستعملة في النص مدلولًا أوسع مما تعطيه دلالتها الحرفية، في حين أن القياس يتعلق بحالات لم ترد في ذهن المشرع، ولم تدخل في إرادته التشريعية، وبالتالي يكون لها وجاهة في إلحاقها بما يشابهها أو يشترك معها في العلة.
  7. ‏النص المعيب يكون حين يوجد خطأ مادي في النص القانوني بزيادة أو نقص أو لبس أو غموض أو تعارض، والقاعدة العامة أن النص اللاحق ينسخ السابق، والأعلى ينسخ الأدنى.
  8. ‏إذا لم يوجد النص القانوني فقبل التفسير يجب ألّا يعمد القاضي إلى القياس من أجل التجريم أو تجديد العقاب في المسائل الجنائية؛ لأنه لا تجريم -وليس لا جريمة كما هو شائع- ولا عقوبة بغير نص.

حقًا إن تفسير النصوص لمعضلة يجب ألّا يبرز لها أي أحد، فتفسير النص القانوني عمل ذهني مرهق؛ ولذا لا يستطيع حمله كل أحد، ولا مناص لمن رام التصدي له من حسن الاستعداد وطول مدة التهيئة والمران، ولا بد له من توافر معرفة بالصياغة وفنونها، وتضلّع بالعلم  وحقائق القانون، وملكة في الفن والسياسة القانونية، وعسى أن يصل المفسر بعد ذلك للإصابة أو الوجاهة فيما يذهب إليه، لأن الحرفية الجامدة فيها تضييق، والبحث عن روح القانون قد يفقد النصوص صلابتها ويحيلها إلى ميوعة أو سيولة؛ ولأجل ذلك يحاط هذا الباب بسياج وحراس كي لا يقتحمه من ليس أهلًا له، وحتى يدافع عنه الشرفاء، ولأجل هذه المحاذير صاح “نابليون بونابرت” عندما سمع عن صدور مؤلف فيه تفسير وشرح لنصوص قانونه المدني قائلًا: “لقد ضاع قانوني”!

أحمد بن عبدالمحسن العسَّاف-الرياض

ahmalassaf@

ليلة الجمعة 15  من شهرِ ذي الحجة عام 1445

21 من شهر يونيو عام 2024م

Please follow and like us:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

X (Twitter)